المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر


د. سراب
05-02-2020, 05:34 AM
كــلمــــا يـتـعــــــلـق بـزكــــــاة الــفـــطــــر ..


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد .



فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ،
مقروناً بالدليل ،
تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته



• حكمها :


زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ،
والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ،
والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .
و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .


• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت
عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ،
وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد.
و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛
لأنهم هم المخاطبون بها .
أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛
لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف .



•حكم إخراج قيمتها :


لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء
؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .




•حكمة زكاة الفطر :


ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،
وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .




•جنس الواجب فيها :


طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم .
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .




•وقت إخراجها :


قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع
: " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .




•مقدارها :


صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ،
بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة "
أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .
والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .


وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه
عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت
رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ،



و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :


أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف
ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ،
وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ،
والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ،
فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ،
و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ،
وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ،
وأن يكون بحوزة الناس.


ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي
: (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .


ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن .
فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة
فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :



وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛
لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة .
و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ،
ويكون مقياس الناس به .



•المستحقون لزكاة الفطر :


هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق :
" .. وطعمة للمساكين " .




•تنبيه :


من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ،
كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب
أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ،
أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛
هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .




• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ،
و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛
لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل
صريح في تحريم نقلها .

الوافي
05-02-2020, 06:30 AM
بارك الله فيك على هذا الطرح المميز
وجعله اللهم في ميزان حسناتك
لما افدتنابه

عشقي بغداد
05-02-2020, 11:52 PM
جزآكم ربي كل خير
وجعل طرحكم بميزآن حسنآتكم يآرب

ملك الغرام
05-03-2020, 04:42 PM
دُمتَمْ بِهذآ الع ـطآء أإلمستَمـرٍ
يُسع ـدنى أإلـرٍد على مـوٍأإضيعكًـم
وٍأإألتلـذذ بِمـآ قرٍأإتْ وٍشآهـدتْ
تـقبلـوٍ خ ـآلص إحترامي

معزوفه
05-04-2020, 10:41 AM
موضوع في قمة الروعه
لطالما كانت مواضيعك متميزة
لا عدمنا التميز و روعة الاختيار
دمت لنا ودام تالقك الدائم
آرق التحايا