ابراهيم دياب
01-16-2021, 02:02 PM
من اختصاصات مجلس النواب التي تم ذكرها في مادة الدستور رقم 101 هي سلطة التشريع.
المادة 122 في الدستور المصري أتاحت الحق لكل عضو من الأعضاء الموجودين في مجلس النواب باقتراح القوانين المختلفة.
ولكن تلك الاقتراحات لن يتم تحويلها إلى اللجنة النوعية إلا بعد قيام اللجنة المختصة بالمقترحات بالموافقة عليها، وكذلك يجب مناقشتها في المجلس وموافقة المجلس عليها أولا.
وأعطت تلك المادة من الدستور الحق كذلك في تحويل مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة أو التي يقدمها أعضاء المجلس، إلى جميع اللجان النوعية بطريقة مباشرة، وذلك من أجل عمل تقرير لكي يتم عرضه على أعضاء المجلس.
والمادة 101 من الدستور أعضت الضوء الأخضر لمجلس النواب في إقرار الخطط العامة الخاصة بالتنمية الاقتصادية، وكذلك الموازنة العامة التي تخص الدولة.
بينما المادة 124 من الدستور المصري، نصت على أنه يجب أن يتم وضع مشروع الموازنة أمام المجلس قبل 90 يوما من ابتداء السنة الماضية، وبعد ذلك يتم التصويت على كل باب من المشروع، قبل الموافقة عليه.
المادة 122 في الدستور المصري أتاحت الحق لكل عضو من الأعضاء الموجودين في مجلس النواب باقتراح القوانين المختلفة.
ولكن تلك الاقتراحات لن يتم تحويلها إلى اللجنة النوعية إلا بعد قيام اللجنة المختصة بالمقترحات بالموافقة عليها، وكذلك يجب مناقشتها في المجلس وموافقة المجلس عليها أولا.
وأعطت تلك المادة من الدستور الحق كذلك في تحويل مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة أو التي يقدمها أعضاء المجلس، إلى جميع اللجان النوعية بطريقة مباشرة، وذلك من أجل عمل تقرير لكي يتم عرضه على أعضاء المجلس.
والمادة 101 من الدستور أعضت الضوء الأخضر لمجلس النواب في إقرار الخطط العامة الخاصة بالتنمية الاقتصادية، وكذلك الموازنة العامة التي تخص الدولة.
بينما المادة 124 من الدستور المصري، نصت على أنه يجب أن يتم وضع مشروع الموازنة أمام المجلس قبل 90 يوما من ابتداء السنة الماضية، وبعد ذلك يتم التصويت على كل باب من المشروع، قبل الموافقة عليه.