ابراهيم دياب
01-16-2021, 02:05 PM
أتاحت المادة 150 من الدستور المصري، لرئيس الجمهورية في إلقاء بيان عن السياسة العامة التي تمر بها الدولة لمجلس النواب، وذلك عند افتتاح الانعقاد العادي السنوي، ويجوز لرئيس الجمهورية توجيه أي من الرسائل الأخرى لمجلس النواب.
المادة 146 من الدستور المصري، أتاحت لرئيس الجمهورية إمكانية تكليف رئيس مجلس الوزراء بأن بشكل حكومة للبلاد ولكن يتم عرض البرنامج الخاص بها على مجلس النواب.
وفي خلال 30 يوما إذا لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس آخر من مجلس الوزراء من أجل تشكيل حكومة أخرى وعرضها على مجلس النواب.
وفي حالة لم يثق فيها مجلس النواب في خلال شهر، يعتبر المجلس منخلا ويقوم رئيس الجمهورية بانتخاب مجلس نواب جديد، ويتم عمل ذلك خلال 60 يوم من التاريخ الخاص بإصدار قرار الحل.
والمادة 169 من الدستور المصري، نصت على جواز أي من الأعضاء الموجودين في الحكومة على عرض بيان أم مجلس النواب، بالإضافة إلى إمكانية مناقشة المجلس في ذلك البيان.
المادة 146 من الدستور المصري، أتاحت لرئيس الجمهورية إمكانية تكليف رئيس مجلس الوزراء بأن بشكل حكومة للبلاد ولكن يتم عرض البرنامج الخاص بها على مجلس النواب.
وفي خلال 30 يوما إذا لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس آخر من مجلس الوزراء من أجل تشكيل حكومة أخرى وعرضها على مجلس النواب.
وفي حالة لم يثق فيها مجلس النواب في خلال شهر، يعتبر المجلس منخلا ويقوم رئيس الجمهورية بانتخاب مجلس نواب جديد، ويتم عمل ذلك خلال 60 يوم من التاريخ الخاص بإصدار قرار الحل.
والمادة 169 من الدستور المصري، نصت على جواز أي من الأعضاء الموجودين في الحكومة على عرض بيان أم مجلس النواب، بالإضافة إلى إمكانية مناقشة المجلس في ذلك البيان.