الوافي
10-09-2021, 07:50 AM
د. خالد سعد النجار
بسم الله الرحمن الرحيم
سُنَّةُ الجُمُعةِ البَعديَّة
اختَلف أهلُ العِلمِ في عددِ ركَعاتِ سُنَّةِ الجُمُعةِ البَعديَّة على ثلاثةِ أقوال:
// القول الأوّل: أنَّ سُنَّة الجُمعةِ البعديَّة أربعُ ركَعات، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة
فعن أبي هُريرةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه- عنِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، قال: (مَن كان منكم مصلِّيًا بعدَ الجُمُعةِ، فليصلِّ أربعًا) [مسلم]، وفي رواية لمسلم (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا) وفي رواية: قال سُهيلٌ: (فإنْ عجِل بكَ شيءٌ فصلِّ ركعتينِ في المسجِدِ، وركعتينِ إذا رجعتَ)
القول الثاني: أنَّه مُخيَّرٌ بين أن يُصلِّي ركعتينِ أو أربعًا، وذلك جمعًا بين حديثِ أبي هريرةَ، وبينَ حديثِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ لا يُصلِّي بعدَ الجمُعةِ حتى يَنصَرِفَ، فيُصلِّي ركعتَينِ".
القول الثالث: إنْ صلَّى في المسجدِ صلَّى أربعًا، وإنْ صلَّى في بيته صلَّى ركعتينِ وهو أشهر الأقوال
وذلك جمعًا بين حَديثي أبي هُرَيرَة وابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهم؛ فحديثُ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اعتين. [رواه أبو داود].
للهُ عَنْهما نصَّ فيه أنه كان يُصلِّي الركعتينِ في بيتِه، وحديثُ أبي هُرَيرَة رضي الله في الصَّلاةِ أربعًا يُحمل على الصلاةِ في المسجد؛ جمعًا بين الحديثين.
وابن عمر نفسه كان إذا صلَّى في المسجد صلَّى أربعًا وإذا صلَّى في بيته صلَّى
بسم الله الرحمن الرحيم
سُنَّةُ الجُمُعةِ البَعديَّة
اختَلف أهلُ العِلمِ في عددِ ركَعاتِ سُنَّةِ الجُمُعةِ البَعديَّة على ثلاثةِ أقوال:
// القول الأوّل: أنَّ سُنَّة الجُمعةِ البعديَّة أربعُ ركَعات، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة
فعن أبي هُريرةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه- عنِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، قال: (مَن كان منكم مصلِّيًا بعدَ الجُمُعةِ، فليصلِّ أربعًا) [مسلم]، وفي رواية لمسلم (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا) وفي رواية: قال سُهيلٌ: (فإنْ عجِل بكَ شيءٌ فصلِّ ركعتينِ في المسجِدِ، وركعتينِ إذا رجعتَ)
القول الثاني: أنَّه مُخيَّرٌ بين أن يُصلِّي ركعتينِ أو أربعًا، وذلك جمعًا بين حديثِ أبي هريرةَ، وبينَ حديثِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ لا يُصلِّي بعدَ الجمُعةِ حتى يَنصَرِفَ، فيُصلِّي ركعتَينِ".
القول الثالث: إنْ صلَّى في المسجدِ صلَّى أربعًا، وإنْ صلَّى في بيته صلَّى ركعتينِ وهو أشهر الأقوال
وذلك جمعًا بين حَديثي أبي هُرَيرَة وابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهم؛ فحديثُ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اعتين. [رواه أبو داود].
للهُ عَنْهما نصَّ فيه أنه كان يُصلِّي الركعتينِ في بيتِه، وحديثُ أبي هُرَيرَة رضي الله في الصَّلاةِ أربعًا يُحمل على الصلاةِ في المسجد؛ جمعًا بين الحديثين.
وابن عمر نفسه كان إذا صلَّى في المسجد صلَّى أربعًا وإذا صلَّى في بيته صلَّى