الوافي
08-06-2024, 05:24 AM
مسائل في مناسك الصغار
عبدالعزيز الدغيثر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصالاة والسلاة على محمد بن عبدالله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد سألني شخص عن أحكام إحرام الرضيع
فجمعت له هذه المسائل المختصرة.
وإمل أن تكون وافية.
أولا: الصغير ماجور ووليه عند إحرامه للحج أو العمرة
حج الصغير وعمرته صحيحة ويثاب عليها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ .
فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .
فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " رواه مسلم (1336) .
وقال السائب بن يزيد: حَجَّ بي أبي معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في حَجَّةِ الوداعِ ، وأنا ابنُ سبعِ سنينَ. رواه البخاري ١٧٥٩ والترمذي ٩٢٥ .
ثانيا: لا تغني الصغير حجته عن حجة الإسلام، فعليه حجة بعد البلوغ
يلزم الصغير الذي حج حجة بعد البلوغ ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى " رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر في التلخيص (2/220) والألباني في الإرواء (4/159)
قال ابن قدامة في المغني (5/44) : " قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم – إلا من شذَّ عنهم ممن لا يُعتد بقوله خلافاً – على أن الصبي إذا حج في حال صغره ، والعبد إذا حجَّ في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، أن عليهما حجة الإسلام ، إذا وجدا إليهما سبيلا " انتهى
ثالثا: يجرد الصغير من المخيط ويمنع من محظورات الإحرام
فقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم . قال عطاء : يفعل بالصغير كما يفعل بالكبير ، ويشهد به المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
وإن كان صغيرًا دون السبع كشف رأسه وألبس قطعة وجرد من القميص والفنيلة مثلًا والسراويل ولف في اللفافة وضبطت عليه حتى يكمل عمرته أو حجه.
عبدالعزيز الدغيثر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصالاة والسلاة على محمد بن عبدالله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد سألني شخص عن أحكام إحرام الرضيع
فجمعت له هذه المسائل المختصرة.
وإمل أن تكون وافية.
أولا: الصغير ماجور ووليه عند إحرامه للحج أو العمرة
حج الصغير وعمرته صحيحة ويثاب عليها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ .
فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .
فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " رواه مسلم (1336) .
وقال السائب بن يزيد: حَجَّ بي أبي معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في حَجَّةِ الوداعِ ، وأنا ابنُ سبعِ سنينَ. رواه البخاري ١٧٥٩ والترمذي ٩٢٥ .
ثانيا: لا تغني الصغير حجته عن حجة الإسلام، فعليه حجة بعد البلوغ
يلزم الصغير الذي حج حجة بعد البلوغ ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى " رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر في التلخيص (2/220) والألباني في الإرواء (4/159)
قال ابن قدامة في المغني (5/44) : " قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم – إلا من شذَّ عنهم ممن لا يُعتد بقوله خلافاً – على أن الصبي إذا حج في حال صغره ، والعبد إذا حجَّ في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، أن عليهما حجة الإسلام ، إذا وجدا إليهما سبيلا " انتهى
ثالثا: يجرد الصغير من المخيط ويمنع من محظورات الإحرام
فقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم . قال عطاء : يفعل بالصغير كما يفعل بالكبير ، ويشهد به المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
وإن كان صغيرًا دون السبع كشف رأسه وألبس قطعة وجرد من القميص والفنيلة مثلًا والسراويل ولف في اللفافة وضبطت عليه حتى يكمل عمرته أو حجه.