ناطق العبيدي
01-24-2025, 05:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تنص المادة 28 من قانون لبت عشتار الذي سَن في الفترة ما بين (1934-1924) عام قبل الميلاد. على التالي :
اذا فقدت زوجة رجل بصرها او اصيبت بالشلل ، فلا يجوز بتاتاً اخراجها من بيت زوجها وتبقى تحت رعايته ومسؤوليته.
فإذا تزوج زوجها من امرأة ثانية ، فعلى الزوجة الثانية اعانة ومساعدة الزوجة الأولى المصابة ، واحترامها.
لم تسمى بلاد الرفدين مهد الحضارات من فراغ
فقد كانت بلد التشريعات والقوانين التي جسدت معنى الإنسانية بأسمى معانيها
https://scontent.fnjf7-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/473620002_1025986776221557_2943042192695 662668_n.jpg?stp=dst-jpg_s640x640_tt6&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=ZM_JOZHkvDEQ7kNvgHpD4oH&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fnjf7-2.fna&_nc_gid=AYKMbT_m3r40sQ_RFlzhkQN&oh=00_AYAjAU7G8nB7ggb3sNMx27B1SBViYXh7FA u-G-LoxQJ-ag&oe=6799ADF4
بحث وتقديم ناطق ابراهيم العبيدي
لا اسامح ولا احلل النقل ابدا
تنص المادة 28 من قانون لبت عشتار الذي سَن في الفترة ما بين (1934-1924) عام قبل الميلاد. على التالي :
اذا فقدت زوجة رجل بصرها او اصيبت بالشلل ، فلا يجوز بتاتاً اخراجها من بيت زوجها وتبقى تحت رعايته ومسؤوليته.
فإذا تزوج زوجها من امرأة ثانية ، فعلى الزوجة الثانية اعانة ومساعدة الزوجة الأولى المصابة ، واحترامها.
لم تسمى بلاد الرفدين مهد الحضارات من فراغ
فقد كانت بلد التشريعات والقوانين التي جسدت معنى الإنسانية بأسمى معانيها
https://scontent.fnjf7-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/473620002_1025986776221557_2943042192695 662668_n.jpg?stp=dst-jpg_s640x640_tt6&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=ZM_JOZHkvDEQ7kNvgHpD4oH&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fnjf7-2.fna&_nc_gid=AYKMbT_m3r40sQ_RFlzhkQN&oh=00_AYAjAU7G8nB7ggb3sNMx27B1SBViYXh7FA u-G-LoxQJ-ag&oe=6799ADF4
بحث وتقديم ناطق ابراهيم العبيدي
لا اسامح ولا احلل النقل ابدا