- فيه رحمة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان يقول: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه). [البخاري ومسلم].
وعن عائشة -رضي الله عنها-: قالت: جاء أعرابيّ إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إِنَّكُمْ تُقَبِّلُونَ الصِّبيان، ولا نُقَبِّلُهم؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَن نَزَعَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِن قَلبِكَ؟). أخرجه البخاري، ومسلم.
- مراعاة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأحوال الناس، وهذا من أجل مقاصد الشريعة.
- إدراك ما يدور حوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهذا شأن القائد والمسئول.
- دفع السهو والتشويش بالتجوز، فقصرها عند ذلك أفضل من إطالتها، لأن الخشوع ركن الصلاة الأعظم
- حمل المجموع على الفرد وما نزل به.
- حضور الصبيان مع آبائهم ربطا بالمساجد وبالجماعة، ولكن لا بد من التنبيه أنه ينبغي عدم إحضار الأطفال الصغار جداً إلى المساجد لأنهم لا ينضبطون فمثل ابن سنة أو سنتين أو ثلاث لا يحضر إلى المسجد ولا بأس بإحضار الأطفال الذين هم في الخامسة أو السادسة أو السابعة إلى المساجد .
- لا تقريع ولا تغليظ للمرأة فتمتنع أو تخاف الحضور.
- هناك مواقف تمر ينبغي ألا تقف عندها طويلا، والمتغافل سيد قومه.
- فيه التسليم لله سبحانه وتعالى والرضا له، من تنوع أوقات الصلاة حتى ولو وافق بعضها شدة وجهدا فلا غضب ولا اعتراض ولا ترك (صلاة الفجر نموذجا)
- فيه بيان أداء التكاليف الشرعية والفرائض المكتوبة تحت أي ظرف أو أجواء فلا تسويف يخرج وقتها، ولا تكاسل عن أدائها، ولا تأخر في إقامتها.
- «المشقة تجلب التيسير» فالمرونة والتكيف مع التغييرات الزمانية والبيئية بما لا يجعله مفرطا في طاعة ولا مستثقلا لعبادة، وهي تربية للنفس والجسد على تحمل الصعاب والأزمات.
- لا استثناء عن إقامة الصلاة ولا فتح لباب الاعتذار عنها فلا يكون بعد ذلك إلا انفراط العقد وكثرة التهاون وقلة الجماعات
- الأصل الحضور بالقلب لا قضاء الفعل بالجوارح فقط، فلا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين [البول والغائط] ولا بجوار النائم والمتحدث .